سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
317
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
أصحّ سنداً من المروي عن أبي ذرّ ، وأولى أن يؤخذ به منه لو صحّ عنه ( 1 ) . دوازدهم : آنكه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته : قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذرّ وعثمان : أن ذلك منسوخ أو خاصّ بالصحابة لا يقال مثله بالرأي ، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادّعى بقاءه وعمومه ، فإنه مستصحب لحال النصّ بقاءً وعموماً ، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة ; ومدّعي نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب البينة الذي يقدّم على صاحب اليد . قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه ، بل هذا رأي لا شك فيه ، وقد صرّح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر : عمران بن الحصين . . ففي الصحيحين - واللفظ للبخاري - تمتّعنا ‹ 1467 › مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء . ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى - يعنى متعة الحجّ - وأمر بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ثم لم تنزل
--> 1 . زاد المعاد 2 / 191 .